عبد الرزاق الصنعاني
377
المصنف
بالطلاق أنه كذا ، ويقول الاخر : إنه كذا ، قال : ذلك إليهما ، يدينان . ( 11269 ) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل حلف بطلاق امرأته إن تكلم القاضي في رجل ، فمكث حينا ثم سئل فقال : قد كلمته وأنكر القاضي ، قال : يدين . ( 11270 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الحسن في رجل قال لامرأته : أنت طالق إن لم أكن قد أعطيتك كذا وكذا ، ولا بينة له على ذلك ، قال : يستحلف الرجل أنه لصادق ، وترد عليه امرأته ، قال معمر : وقال قتادة : تستحلف المرأة أنه لكاذب ثم تطلق . ( 11271 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : إذا اختلف الرجل وامرأته فقال الرجل : أردت كذا ، وقالت هي : بل هو كذا ، استحلف الرجل . باب المرأة تحلف بالعتق ألا تتزوج ( 11272 ) - عبد الرزاق عن معمر قال - وسئل عن امرأة حلفت بعتق رقيقها ألا تتزوج أبدا ، ثم أرادت النكاح بعد ، فقال - الحسن وقتادة يقولان : تبيعهن ثم تتزوج ، قال : وبلغني مثل ذلك عن القاسم ، وسالم . وعبيد الله بن عمر قال : سئل القاسم وسالم عنها ، فقالا : تبيعهم وتزوج .